ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٥٣ - الحديث ١٧٣
وَ طَلَاقُ الصَّبِيِّ جَائِزٌ إِذَا عَقَلَ الطَّلَاقَ وَ حَدُّ ذَلِكَ عَشْرُ سِنِينَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ١٧١]
١٧١ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ.
[الحديث ١٧٢]
١٧٢ وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْغُلَامِ وَ لَمْ يَحْتَلِمْ وَ صَدَقَتِهِ قَالَ إِذَا هُوَ طَلَّقَ لِلسُّنَّةِ وَ وَضَعَ الصَّدَقَةَ فِي مَوْضِعِهَا وَ حَقِّهَا فَلَا بَأْسَ وَ هُوَ جَائِزٌ.
[الحديث ١٧٣]
١٧٣ فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ طَلَاقُ الصَّبِيِّ بِشَيْءٍ.
فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّا نَحْمِلُ هَذَا الْخَبَرَ عَلَى مَنْ لَا يَعْقِلُ وَ لَا يُحْسِنُ الطَّلَاقَ لِأَنَّ ذَلِكَ مُعْتَبَرٌ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
الحديث
الحادي و السبعون و المائة: موثق كالصحيح. الحديث
الثاني و السبعون و المائة: موثق. و
عمل بمضمونه الشيخ و ابن الجنيد و جماعة، و اعتبر الشيخان و جماعة من القدماء بلوغ
الصبي عشرا في الطلاق، و المشهور بين المتأخرين عدم صحة طلاق الصبي مطلقا. الحديث
الثالث و السبعون و المائة: مجهول.